الجمعية العامة:
تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي الولايات، بالاضافة الى اعضاء الهيئة التنفيذية ، تعين كل ولاية مندوب واحد .
ويتم تعيين المندوبين عن طريق الانتخاب .
المدة الانتخابية للجمعية العامة : 5 سنوات قابلة للتجديد.
تتكفل الجمعية العامة بمايلي :
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية، بالإضافة إلى تعديلاتها.
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي، وكذا تجديده.
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضباط.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من ثلثي أعضائها.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.
تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 15 يوما.
- لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور الثلثين من أعضائها؛ وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 30 يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
- تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
- لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته.
- تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.
الّلجان الدائمة هي : لجنة الاتصال والعلاقات العامة – لجنة التحضير للمؤتمرات –
اللجنة البيداغوجية - لجنة الانضباط – لجنة ورشات العمل
لجنة التكوين – لجنة المسابقات
تتشكل كل لجنة من : 7 أعضاء
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.
تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي الولايات، بالاضافة الى اعضاء الهيئة التنفيذية ، تعين كل ولاية مندوب واحد .
ويتم تعيين المندوبين عن طريق الانتخاب .
المدة الانتخابية للجمعية العامة : 5 سنوات قابلة للتجديد.
تتكفل الجمعية العامة بمايلي :
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية، بالإضافة إلى تعديلاتها.
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي، وكذا تجديده.
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضباط.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من ثلثي أعضائها.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.
تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 15 يوما.
- لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور الثلثين من أعضائها؛ وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 30 يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
- تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
- لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته.
- تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.
الّلجان الدائمة هي : لجنة الاتصال والعلاقات العامة – لجنة التحضير للمؤتمرات –
اللجنة البيداغوجية - لجنة الانضباط – لجنة ورشات العمل
لجنة التكوين – لجنة المسابقات
تتشكل كل لجنة من : 7 أعضاء
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.